تخلية ـ لعلة التملك ـ تقادم. من محامون 1995

القضية 21 أساس لعام 1994
قرار 114 لعام 1994
تاريخ 1/6/1994
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ تقادم.
(عدم ممارسة المالك لحقه بطلب إخلاء المستأجر الذي يملك دارا صالحة لسكناه ومر على هذا التملك التقادم الطويل يسقط هذا الحق على اعتبار أن الحقوق والالتزامات الناشئة عن تنفيذ عقد الإيجار لا تخرج عن كونها حقوقا شخصية للطرف الدائن والمالك والتزامات بالنسبة للطرف المدين المستأجر) قرار النقض رقم 9424/3613 تاريخ 9/12/1992 منشور بالمحامون العددين 5و6 لعام 1993.
وقرار النقض غرفة المخاصمة رقم 512/172 تاريخ 18/11/1992.