تخلية لعلة السكن ـ شروطها. من محامون 1995

القضية 752 أساس لعام 1994
قرار 123 لعام 1994
تاريخ 8/6/1994
المبدأ: تخلية لعلة السكن ـ شروطها.
ـ تعدد المنافع لا يجعل من دار السكن شقتين وقد تشكل ثلاثة طوابق شقة سكنية واحدة.