تخلية لعلة السكن ـ شروطها. من محامون 1995

القضية 639 أساس لعام 1994
قرار 124 لعام 1994
تاريخ 8/9/1994
المبدأ: تخلية لعلة السكن ـ شروطها.
ـ اختلاف الوصف في الوقائع عن الوصف في السجل العقاري نتيجة لعدم الإفراز غير منطبق على المساكن القديمة (الدور العربية) التي لها مدخل واحد مهما تعددت طوابقها.