أصول ـ اختصاص ـ لجنة قضائية ـ تحديد وتحرير. من محامون 1995

القضية 50 أساس لعام 1994
قرار 20 لعام 1994
تاريخ 30/5/1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ لجنة قضائية ـ تحديد وتحرير.
تبقى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي مختصة بالنظر في القضايا التي هي من اختصاص قضاة التحديد والتحرير إذا كانت المساحة تزيد عن ثلاثين هكتار وإن عدم اختصاصها يبقى قائما للعقارات التي لا تزيد عن المساحة المذكورة.