تنازع اختصاص ـولاية الجمعية العمومية في مجلس الدولة ـ شمول النزاع فردا عاديا وتعذر التجزئة ـ قضاء عادي. من محامون 1995

القضية 45 أساس لعام 1994
قرار 30 لعام 1994
تاريخ 26/7/1994
المبدأ: تنازع اختصاص ـولاية الجمعية العمومية في مجلس الدولة ـ شمول النزاع فردا عاديا وتعذر التجزئة ـ قضاء عادي.
من حق الفرد العادي التقاضي أمام المحكمة المختصة، وإن ولاية الجمعية العمومية ـ للقسم الاستشاري تنحصر بالمنازعات الخاصة بالإدارات والمصالح العامة، وإذا شملت المنازعة فردا عاديا وكانت التجزئة غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله.