Call us now:
القضية 61 أساس لعام 1994
قرار 33 لعام 1994
تاريخ 21/8/1994
المبدأ: تنازع اختصاص ـ المحكمة لا تنظر إلا في الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية.
تعيين المرجع من قبل محكمة التنازع لا يكون إلا بالنسبة للأحكام المكتسبة الدرجة القطعية تحت طائلة الرد شكلا.