تنازع اختصاص ـ اختصام جميع أطراف الدعوتين. من محامون 1995

القضية 43 أساس لعام 1994
قرار 37 لعام 1994
تاريخ 21/8/1994
المبدأ: تنازع اختصاص ـ اختصام جميع أطراف الدعوتين.
في دعوى التنازع يتوجب اختصام كافة الأشخاص الممثلين في الحكمين المتناقضين تحت طائلة الرد شكلا.