Call us now:
القضية 231 أساس لعام 1994
قرار 86 لعام 1994
تاريخ 16/5/1994
المبدأ: وكيل ـ تصرفه إلا زوجه بأموال موكله.
إن تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله يعتبر صحيحا ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني.
والعدول عن كل اجتهاد مغاير.
القضية 231 أساس لعام 1994
قرار 86 لعام 1994
تاريخ 16/5/1994
المبدأ: وكيل ـ تصرفه إلا زوجه بأموال موكله.
إن تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله يعتبر صحيحا ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني.
والعدول عن كل اجتهاد مغاير.