وكيل ـ تصرفه إلا زوجه بأموال موكله. من محامون 1995

القضية 231 أساس لعام 1994
قرار 86 لعام 1994
تاريخ 16/5/1994
المبدأ: وكيل ـ تصرفه إلا زوجه بأموال موكله.
إن تصرف الوكيل إلى زوجه بأموال موكله يعتبر صحيحا ويخرج عن الحظر الوارد في المادة 447 مدني.
والعدول عن كل اجتهاد مغاير.