Call us now:
القضية 268 أساس لعام 1994
قرار 105 لعام 1994
تاريخ 27/6/1994
المبدأ: تعويض ـ ساعات إضافية ـ راتب شهري.
تحتسب أجور الساعات الإضافية وبدل المهمات على أساس الأجر أو الراتب الشهري المقطوع دون إضافة تعويض الاختصاص أو غيره من التعويضات الأخرى.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.