Call us now:
القضية 9 أساس لعام 1994
قرار 154 لعام 1994
تاريخ 24/10/1994
المبدأ: عقد إيجار ـ عقد استثمار ـ الفرق بينهما.
إذا ثبت من نصوص العقد ومن ظروفه وملابساته أن الغرض الأساسي منه أو الباعث على إجرائه لم يكن المكان المبني في حد ذاته بل كان من أجل استغلال السم التجاري للمحل وزبائنه وموقعه ورواج تجارته ورخصته الإدارية إلى غير ذلك من العناصر المادية والمعنوية فهو عقد استثمار. أما إذا كان الغرض الأساسي منه الانتفاع بالمأجور ومنشآته الملحقة به فهو عقد إيجار.
والعدول عن كل مبدأ مخالف.