Call us now:
القضية 316 أساس لعام 1994
قرار 162 لعام 1994
تاريخ 24/10/1994
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ المنازعات بين المؤسسة العامة للتأمين والغير.
القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير، سواء أكان الغير شخصا عاديا أو جهة رسمية، وذلك في مجال عقود التأمين.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.