Call us now:
القضية 328 أساس لعام 1994
قرار 167 لعام 1994
تاريخ 16/11/1994
المبدأ: أصول ـ حكم ناقض ـ قرار هيئة عامة ـ عدم مخالفة ـ خطأ مهني جسيم.
1 ـ يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على وإنه مطروح على المحكمة. إلا إذا خالف اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض. والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
2 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون.
3 ـ إغفال تطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض خطأ مهني جسيم.