عقار ـمطالبة بالتسجيل ـ أعمال تجميل ـ شيوع ـ دعوى ـ تعويض ـ تقادم. من محامون 1995

القضية 89 أساس لعام 1994
قرار 188 لعام 1994
تاريخ 19/12/1994
المبدأ: عقار ـمطالبة بالتسجيل ـ أعمال تجميل ـ شيوع ـ دعوى ـ تعويض ـ تقادم.
إن المطالبة بعين العقار المسجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع الجارية بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 16/12/1967 المعدل بالقانون رقم 5 تاريخ 21/1/1973 غير مسموعة بعد مرور سنتين يبدأ من تاريخ صدور قرار لجنة التجميل وإزالة الشيوع المتضمن إعلان ختام الأعمال في المنطقة العقارية أو من تاريخ نفاذ القانون رقم 5 لعام 1973.
أما المطالبة بالتعويض عن عقار سجل باسم الغير نتيجة أعمال التجميل وإزالة الشيوع بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 166 تاريخ 16/12/1967 فتبقى مسموعة خلال مدة التقادم الطويل.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.