Call us now:
القضية 914 أساس لعام 1994
قرار 24 لعام 1994
تاريخ 16/1/1994
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ وضع يد على عقار دون استملاك ـ تعويض ـ اختصاص ـ الخبرة ـ مدى اعتمادها ولا سيما المستعجلة.
ـ وضع اليد على عقار الغير بدون استصدار مرسوم باستملاكها يعتبر اعتداء على حق الملكية وتصرفا غير مشروع يتصدى القضاء العادي صاحب الولاية العامة للفصل في طلب التعويض عنه.
ـ لئن كان تقييم رأي الخبراء متروكا لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط لأن تكون إجراءاتها صحيحة.
ـ الخبرة أمام القضاء المستعجل لا تعتبر دليلا كاملا.