Call us now:
القضية 1520 أساس لعام 1994
قرار 832 لعام 1994
تاريخ 20/4/1994
المبدأ: أصول ـ تبليغ ـ عدم ذكر الساعة ـ مواعيد ـ نظام عام.
ـ عدم ذكر الساعة التي جرى فيها التبليغ ليس عيبا جوهريا يؤدي إلى بطلانه.
ـ النصوص القانونية بخصوص المواعيد هي نصوص تتعلق بالنظام العام وعدم إثارة الخصم هذه الناحية لا يحول دون حق المحكمة في التصدي لها.