عقد ـ بيع ملك الغير ـ تنفيذ ـ فسخ ـ تعويض ـ طوابع. من محامون 1995

القضية 6 أساس لعام 1995
قرار 3 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: عقد ـ بيع ملك الغير ـ تنفيذ ـ فسخ ـ تعويض ـ طوابع.
ـ إخلال أحد الأطراف بما التزم به يعطي الطرف الآخر حق المطالبة بالتنفيذ مع التعويض أو الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى.
ـ الفسخ يعني إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
ـ مجرد بيع العقار وهو عائد للغير يعطي الطرف الآخر الحق في المطالبة بالفسخ والتعويض.
ـ طوابع العقد المشترك وغراماتها، يتحملها الطرفان بالتساوي.