تقدير التعويض ـ محكمة الموضوع. من محامون 1995

القضية 1012 أساس لعام 1995
قرار 54 لعام 1995
تاريخ 20/3/1995
المبدأ: تقدير التعويض ـ محكمة الموضوع.
تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت في تقديرها إلى ما له اصل في ملف الدعوى.