بينات ـ الموازنة بين بينات الطرفين لترجيح أحدهما. من محامون 1995

القضية 66 أساس لعام 1995
قرار 67 لعام 1995
تاريخ 6/2/1995
المبدأ: بينات ـ الموازنة بين بينات الطرفين لترجيح أحدهما.
اقتصار الحكم المطعون فيه على سرد أدلة المطعون ضده دون التعرض لبينة الطاعن والتفاته عن الموازنة بين بينة الطرفين وترجيح إحداهما على الأخرى يجعل الحكم الموما إليه مستوجبا للنقض لسبق أوانه.