مسؤولية تقصيرية ـ تأمين ـ تعويض ـ عودة المتبوع على التابع. من محامون 1995

القضية 956 أساس لعام 1995
قرار 71 لعام 1995
تاريخ 20/3/1995
المبدأ: مسؤولية تقصيرية ـ تأمين ـ تعويض ـ عودة المتبوع على التابع.
1 ـ تحديد المسؤولية وتقدير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ما دامت قد استندت في هذا إلى ما له أصل في ملف الدعوى.
2 ـ تسأل مؤسسة التأمين عن التعويض استنادا للعقد المبرم بينهما وبين المؤمن له، وبالتالي فهي تسأل في حدود مسؤولية سائق السيارة.
3 ـ لا حاجة إلى تضمن القرار فقرة حكمية تجيز لوزارة الدفاع العودة على تابعها، لأن هذا الحق مقرر بأحكام القانون.