Call us now:
القضية 326 أساس لعام 1995
قرار 201 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ صفة ـ نظام عام.
ـ الدعوى بين مورثي الطرفين يجب أن تقام من الطاعن إضافة إلى التركة، على المطعون ضدهم إضافة إلى التركة.
ـ والصفة من متعلقات النظام ومن حق المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.