أصول ـ اختصاص ـ قيمي ـ نوعي ـ تقدير المدعي ـ الصالات البلاستيكية ومحتوياتها ـ مشتملات الأرض الزراعية. من محامون 1995

القضية 828 أساس لعام 1995
قرار 266 لعام 1995
تاريخ 20/2/1995
المبدأ: أصول ـ اختصاص ـ قيمي ـ نوعي ـ تقدير المدعي ـ الصالات البلاستيكية ومحتوياتها ـ مشتملات الأرض الزراعية.
ـ تقديم الدعوى أمام محكمة البداية يعني ضنا أن المدعي قدر قيمة الدعوى بما يدخل ضمن اختصاص محكمة البداية القيمي.
ـ العبرة في تعيين المحكمة المختصة قيميا لما يقدره المدعي وليس لما تقضي به المحكمة.
ـ الاختصاص النوعي يحدده الطلب الأصلي.
ـ الصالة البلاستيكية في الأرض الزراعية لا تعد من مشتملات الأرض الزراعية لإمكان نزعها منها في أي وقت، في حين يعتبر حفر البئر ونصب المحرك من مشتملات العمل الزراعي.