بينات ـ خبرة ـ لا تلزم بها المحكمة. من محامون 1995

القضية 811 أساس لعام 1995
قرار 293 لعام 1995
تاريخ 21/2/1995
المبدأ: بينات ـ خبرة ـ لا تلزم بها المحكمة.
لا تلزم محكمة الموضوع بإجراء الخبرة لبيان كيفية حصول الحادث المؤدي إلى الضرر ما دامت البينات المطروحة في الدعوى تغني عن ذلك.