دعوى جزائية ـ مدنيه ـ عقل. من محامون 1995

القضية 831 أساس لعام 1995
قرار 542 لعام 1995
تاريخ 18/3/1995
المبدأ: دعوى جزائية ـ مدنيه ـ عقل.
يشترط في الدعوى الجزائية التي تعقل الدعوى المدنية أن يكون تأثير على أصل الدعوى المدنية القائمة.