أصول ـ تحكيم ـ حكم محكمين ـ مشارطة التحكيم ـ صحتها ـ إكساء الحكم صيغة التنفيذ. من محامون 1995

القضية 870 أساس لعام 1995
قرار 661 لعام 1995
تاريخ 30/5/1995
المبدأ: أصول ـ تحكيم ـ حكم محكمين ـ مشارطة التحكيم ـ صحتها ـ إكساء الحكم صيغة التنفيذ.
ـ استقر الاجتهاد على أنه بعد صدور حكم لمحكمين لا تصح مراجعة القضاء قبل إلغاء حكم المحكيمن من قبل قاضي الأمور المستعجلة بدعوى رفض إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.
(قرار نقض 2612 تاريخ 26/11/1965).
ـ لا يحق لمحكمة الموضوع أن تنظر في بطلان مشارطة التحكيم أو صحتها لأن ذلك من اختصاص المرجع المكلف بالنظر في أحكام المحكمين.
(نقض 62 لعام 1978).
ـ إن مبدأ إبطال حكم المحكمين غير وارد في قانون أصول المحاكمات السوري، مما يوجب عرض الأمر على قاضي الأمور المستعجلة الذي يصدر قراره بإعطاء أو برفض صيغة التنفيذ لحكم المحكمين.