دعوى: تكييف قانوني ـ تبليغ موعد بعد المعذرة. من محامون 1995

القضية 1524 أساس لعام 1995
قرار 733 لعام 1995
تاريخ 1/4/1995
المبدأ: دعوى: تكييف قانوني ـ تبليغ موعد بعد المعذرة.
ـ إن أخطأ المدعي أو تعثر في عرض دعواه فإن من واجب المحكمة إضفاء التكييف القانوني إلى واقعة النزاع الذي تستخلصه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الأدلة والبينات التي يتقدم بها كل منهما.
ـ في حال قبول المعذرة على المحكمة تبليغ ميعاد الجلسة مجددا.