تعويض ـ فائدة. من محامون 1995

القضية 183 أساس لعام 1994
قرار 154 لعام 1994
تاريخ 23/8/1994
المبدأ: تعويض ـ فائدة.
تعتبر الفائدة من قبيل التعويض المادي وللمحكمة حق تقدير التعويض المادي دون صلاحيتها الموضوعية.