متهم فار ـ عقوبة ـ حكم غيابي ـ لإعادة محاكمة. من محامون 1995

القضية 203 أساس لعام 1994
قرار 183 لعام 1994
تاريخ 9/10/1994
المبدأ: متهم فار ـ عقوبة ـ حكم غيابي ـ لإعادة محاكمة.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يضار المتهم الفار في إعادة محاكمته وليس لمحكمة الجنايات تجاوز الحق المكتسب في الحكم الغيابي من ناحية تحديد العقوبة.