Call us now:
القضية 252 أساس لعام 1994
قرار 244 لعام 1994
تاريخ 26/12/1994
المبدأ: ضرر نادي ـ ضرر معنوي ـ إثبات.
الاجتهاد مستقر على أنه لا تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلا بعد الثبوت وعلى الجهة المدعية أن تثبت دعواها.
القضية 252 أساس لعام 1994
قرار 244 لعام 1994
تاريخ 26/12/1994
المبدأ: ضرر نادي ـ ضرر معنوي ـ إثبات.
الاجتهاد مستقر على أنه لا تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلا بعد الثبوت وعلى الجهة المدعية أن تثبت دعواها.