ضرر نادي ـ ضرر معنوي ـ إثبات. من محامون 1995

القضية 252 أساس لعام 1994
قرار 244 لعام 1994
تاريخ 26/12/1994
المبدأ: ضرر نادي ـ ضرر معنوي ـ إثبات.
الاجتهاد مستقر على أنه لا تحكم المحكمة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلا بعد الثبوت وعلى الجهة المدعية أن تثبت دعواها.