Call us now:
القضية 105 أساس لعام 1994
قرار 141 لعام 1994
تاريخ 21/7/1994
المبدأ: عقوبة ـ دغمها ـ جمعها.
الاجتهاد مستقر على أن أمر الإدغام أو الجمع مسالة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار ذلك أمام محكمة النقض.