اختصاص مكاني. من محامون 1995

القضية 471 أساس لعام 1995
قرار 41 لعام 1995
تاريخ 24/4/1995
المبدأ: اختصاص مكاني.
إن المحكمة التي يقع محل لإقامة المدعى عليه هي المحكمة المختصة بالنظر بالجرم المسند إليه (م 3 أصول جزائية).