أصول ـ ضبط جلسة ـ توقيع. من محامون 1995

القضية 599 أساس لعام 1995
قرار 882 لعام 1995
تاريخ 14/4/1995
المبدأ: أصول ـ ضبط جلسة ـ توقيع.
عدم توقيع ضبط الجلسة من قبل رئيس الهيئة الحاكمة يشكل خللا في إجراءات التقاضي ويجعلها باطلة، والحكم المبنى عليها باطلا.