طعن. من محامون 1995

القضية 1544 أساس لعام 1995
قرار 2364 لعام 1995
تاريخ 13/6/1995
المبدأ: طعن.
إن عدم استئناف القرار البدائي يحجب عن المحكوم عليه طريق الطعن بالنقض ويرد الطعن شكلا.