شيك. من محامون 1995

القضية 2974 أساس لعام 1995
قرار 2104 لعام 1995
تاريخ 5/6/1995
المبدأ: شيك.
إن الشيك أداة وفاء وليس أداة ائتمان بغض النظر عن طبيعة العلاقة بين الخصمين.