حكم ـ استرداد خلاصته. من محامون 1995

القضية 6311 أساس لعام 1995
قرار 2001 لعام 1995
تاريخ 29/5/1995
المبدأ: حكم ـ استرداد خلاصته.
إذا صدر حكم استئنافي وطعن فيه أحد الخصوم واعترض عليه خصم آخر وطلب استرداد خلاصة هذا الحكم، فإن صاحب الصلاحية باسترداد الخلاصة والنظر بالاعتراض هي محكمة استئناف الجنح ويتعين ترقين قيد الدعوى لدى النقض مؤقتا وإيداعها استئناف الجنح على أن تعاد لمحكمة النقض بعد ذلك للبت بالطعن.