استئناف ـ انبرام ـ حق شخصي. من محامون 1995

القضية 2219 أساس لعام 1995
قرار 1981 لعام 1995
تاريخ 29/5/1995
المبدأ: استئناف ـ انبرام ـ حق شخصي.
إذا استأنف المدعى عليه المحكوم عليه الحكم من جهة الحق العام دون الحق الشخصي فإن هذا الحق يصبح مبرما منذ وجود الدعوى أمام الاستئناف.