ضبط الجلسة ـ توقيع أعضاء الهيئة الحاكمة ـ نظام عام ـ بطلان. من محامون 1995

القضية 2682 أساس لعام 1995
قرار 2074 لعام 1995
تاريخ 5/6/1995
المبدأ: ضبط الجلسة ـ توقيع أعضاء الهيئة الحاكمة ـ نظام عام ـ بطلان.
إن التوقيع على ضبط الجلسة من قبل الهيئة الحاكمة من متعلقات النظام العام وعدم التقيد بذلك يشكل خللا في الإجراءات يورث البطلان وما بني على الباطل فهو باطل ونقض القرار لهذا السبب يغني عن بقية أسباب الطعن مما يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجددا أمام محكمة الموضوع.