ملاحقة عن جرم مرتكب خارج سورية. من محامون 1995

القضية 1277 أساس لعام 1995
قرار 52 لعام 1995
تاريخ 26/2/1995
المبدأ: ملاحقة عن جرم مرتكب خارج سورية.
لا يلاحق سوري أو أجنبي عن جريمة مقترفة في الخارج إذا كان قد حوكم نهائيا هناك (المادة 27 عقوبات) وإن كان موقوفا يخلى سبيله فورا وبدون محاكمة.