محكمة أساس ـ وصف جرمي ـ قاصر ـ تحديد سنه. من محامون 1995

القضية 71 أساس لعام 1995
قرار 4 لعام 1995
تاريخ 23/1/1995
المبدأ: محكمة أساس ـ وصف جرمي ـ قاصر ـ تحديد سنه.
ـ إن محكمة الأساس تضع يدها على الفعل وليس على الوصف وبإمكانها مستقبلا إعطاء الوصف الصحيح للواقعة دون التقيد بالوصف الذي أعطاه قاضي التحقيق للجرم.
ـ يجب على المحكمة تحديد سن القاصر بشكل دقيق بطلب صورة مصدقة عن إخراج القيد المدني ووثيقة وردته من أمانة السجل المدني لتقف على حقيقة تاريخ ولادته وفيما إذا كان مسجلا ضمن المدة القانونية وبشكل قانوني أو خارجها أو بموجب معاملة مكتوبة أو حكم قضائي.