Call us now:
القضية 90 أساس لعام 1995
قرار 41 لعام 1995
تاريخ 7/2/1995
المبدأ: تزوير ـ قاضي تحقيق عسكري ـ توسع في التحقيق ـ خبرة.
ـ التزوير فعل مادي يقصد فيه تحريف للوقائع والحقيقة ولا يمكن كشفه إلا بإجراء الخبرة الفنية للوقوف على حقيقة الأمر.
ـ على قاضي التحقيق التوسع في التحقيق بإجراء الخبرة تحت طائلة النقض.