سرقة ـ حكم ـ واقعة الدعوى ـ إيضاحها ـ عقوبة ـ ارتفاعها عن الحد الأدنى. من محامون 1995

القضية 168 أساس لعام 1995
قرار 82 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: سرقة ـ حكم ـ واقعة الدعوى ـ إيضاحها ـ عقوبة ـ ارتفاعها عن الحد الأدنى.
ـ على المحكمة بيان الواقعة وإيضاح السرقات عند تعددها وما إذا كانت تمت بالخلع أو الكسر أو الدخول بطريقة غير مألوفة، ليصح التكييف والتطبيق القانوني وإنزال العقوبة على ضوء وصفها.
ـ على المحكمة عند الارتفاع بالعقوبة عن الحد الأدنى بيان سبب ذلك.