مسودة الحكم ـ اشتمالها على العلل والأسباب الموجبة له ـ تثبيت غياب ـ ساعة النداء. من محامون 1995

القضية 5784 أساس لعام 1995
قرار 112 لعام 1995
تاريخ 25/2/1995
المبدأ: مسودة الحكم ـ اشتمالها على العلل والأسباب الموجبة له ـ تثبيت غياب ـ ساعة النداء.
اقتصار مسودة الحكم على الفقرات الحكمية دون العلل والأسباب الموجبة له خلاف ما أوجبته المادة 203 أصول جزائية وعدم تحديد ساعة النداء عند تثبيت الغياب موجب لنقض الحكم.