Call us now:
القضية 3218 أساس لعام 1995
قرار 402 لعام 1995
تاريخ 27/3/1995
المبدأ: جلسة ـ ذكر ساعة الافتتاح ـ طلب دعوة شهود وإجراء كشف.
إن عدم ذكر المحكمة ساعة افتتاح الجلسة وعدم استجابتها طلب إجراء الكشف ودعوة الشهود يجعل الحكم مختلا وسابقا أوانه لتجاوزه حق الدفاع.