قاض تحقيق عسكري ـ تقدير الأدلة. من محامون 1995

القضية 77 أساس لعام 1995
قرار 421 لعام 1995
تاريخ 6/3/1995
المبدأ: قاض تحقيق عسكري ـ تقدير الأدلة.
يملك قاضي لتحقيق حق تقدير مدى كفاية الأدلة والثبوتيات في الاتهام أم لا ولا يجادل في ذلك متى كان لقناعة أصل ومستند في الأوراق.