قاضي تحقيق ـ استقلاله بتقدير الأدلة ـ التحقيق من توافر أركان الجرم وتلخيص كل دليل ـ رقابة محكمة النقض. من محامون 1995

القضية 122 أساس لعام 1995
قرار 491 لعام 1995
تاريخ 6/3/1995
المبدأ: قاضي تحقيق ـ استقلاله بتقدير الأدلة ـ التحقيق من توافر أركان الجرم وتلخيص كل دليل ـ رقابة محكمة النقض.
إذا كان قاضي التحقيق يستقل ف تقدير مدى كفاية الأدلة أو عدمها فإن عليه أن يتحقق من توافر أركان الجرم القانونية وإيراد ملخص لكل دليل وإلا جاز لمحكمة النقض أن تشير إلى موطن الضعف في القرار حرصا منها على تطبيق أحكام القانون وحسن سير العدالة.