حكم ـ أدلة. من محامون 1995

القضية 167 أساس لعام 1995
قرار 494 لعام 1995
تاريخ 18/3/1995
المبدأ: حكم ـ أدلة.
لا بد للحكم من ذكر جميع الأدلة مع ملخص كل دليل وإغفال بعض الأدلة يعرضه للنقض.