Call us now:
القضية 551 أساس لعام 1995
قرار 533 لعام 1995
تاريخ 25/3/1995
المبدأ: قاضي موضوع ـ قناعة شخصية ـ أدلة ـ مناقشتها.
إن قاضي الموضوع وإن كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة الشخصية إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يكون ما انتهى إليه يتفق مع الأدلة المتوفرة في الدعوى، وعدم مناقشة الدعوى في ضوء الأدلة مناقشة قانونية صحيحة يعرض الحكم للنقض.