Call us now:
القضية 363 أساس لعام 1993
قرار 195 لعام 1993
تاريخ 31/8/1993
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ ورثة ـ مستأجر.
في حال وفاة المؤرث المستأجر فغن أفراد أسرته المقيمين معه حين الوفاة يتمتعون بالتمديد القانوني لعقد الإيجار.
القضية 363 أساس لعام 1993
قرار 195 لعام 1993
تاريخ 31/8/1993
المبدأ: تخلية ـ لعلة التملك ـ ورثة ـ مستأجر.
في حال وفاة المؤرث المستأجر فغن أفراد أسرته المقيمين معه حين الوفاة يتمتعون بالتمديد القانوني لعقد الإيجار.