إجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ الإقامة الموقتة في المأجور لا تعني الترك النهائي. من محامون 1995

القضية 12 أساس لعام 1994
قرار 121 لعام 1994
تاريخ 8/6/1994
المبدأ: إجارة ـ إخلاء لعلة الترك ـ الإقامة الموقتة في المأجور لا تعني الترك النهائي.
أصول ـ رد الدعوى شكلا لا يمنع عن عودة مدير الأيتام.
بينات: تقديم البينة المعاكسة يجب أن يكون بطريقة لا يقصد منها المماطلة والتسويف.