Call us now:
القضية 986 أساس لعام 1994
قرار 459 لعام 1994
تاريخ 10/4/1994
المبدأ: جمارك ـ تسوية ـ حقيقتها ـ تحصيل.
التسوية المعقودة بين الجمارك وشخص آخر لا صفة له، لا تؤثر على المطلوب التحصيل منه، وتكون مطالبة هذا الخير مفتقرة إلى الإنذار وثبوت المقدار واستحقاق الأداء (م 200 جمارك).