Call us now:
القضية 1215 أساس لعام 1994
قرار 676 لعام 1994
تاريخ 4/5/1994
المبدأ: جمارك ـ زيادة وزن ـ مسؤولية.
1 ـ زيادة الوزن في البضاعة عما هو في المانيفست تسأل عنه الشركة الناقلة ما لم تقدم الأدلة على النقص.
2 ـ عل المحكمة أن تبين ما إذا كان النقص مشمولا بالتسامح العرفي أم لا.
3 ـ شركة التوكيلات الملاحية لا تمثل الشركة الناقلة حكما. فر بد من وكالة خاصة. وعلى المحكمة أن تتحقق من ذلك وتثيره تلقائيا، بحسبان أن صحة التمثيل من النظام العام.